_الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد:-
قال اعداء الاسلام ان الشريعه تبيح للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا مستدلين بذالك علي قول الشافعي في هذه المساله والذي استند فيه علي قوله تعالي :-(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )
_وللرد نقول بحول الله وقوته :- اولا :- هذا الراي للشافعي لا يعدو كونه اجتهاد لم ياتي ذكره في الكتاب ولا في السنه
_ثانيا :- دلت السنه ان مولود الزني يسمي ابنا وابوه يسمي ابا له
- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صل الله عليه وسلم :- كان رجل ف بني اسرائيل يقال له جريج ، يصلي فجائته امه فدعته فابي ان يجيبها فقال :- اجيبها او اصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتي تريه وجوه المومسات ، وكان جريج في صومعته فقالت امرءاه لافتنن جريجا ، فتعرضت له فكلمته فابي ، فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فاتوه وكسرو صومعته فانزلوه وسبوه
فتوضا وصلي ، ثم لما اتي الغلام فقال :- من ابوك يا غلام ؟
فقال :- الراعي)
- صحيح البخاري ( ٢٢٠٣)
-صحيح مسلم ( ٣٦٢٥)
_ووجه الدلاله هنا ان جريجا نسب ابن الزنا للزاني صدق الله نسبته بما خرق له من العاده في نطق المولود بشهادته بذالك فقال :- ابي فلان الراعي
فكانت تلك النسبه صحيحه فيلزم ان يجري بينهما احكام الابوه والبنوه وخرج التوارث والولاء بدليل ما عدا ذالك علي حكمه
- فتح الباري ( ٢٣٩/١٠)
_وسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ بِنْتِ الزِّنَا: هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا, وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ: هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ, وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَد: أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, فَقَدْ يُقَالُ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا, وَأَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَا يُقْتَلُ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا, وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا مُطْلَقًا - كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ -: إنَّهُ يُجْلَدُ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ مُتَأَوِّلًا؛ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَفْسُقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ, وَفَسَّقَهُ مَالِكٌ, وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى, وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ.
وهنا تنتهي شبهة الطاعنين والله اعلي واعلم وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
قال اعداء الاسلام ان الشريعه تبيح للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا مستدلين بذالك علي قول الشافعي في هذه المساله والذي استند فيه علي قوله تعالي :-(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )
_وللرد نقول بحول الله وقوته :- اولا :- هذا الراي للشافعي لا يعدو كونه اجتهاد لم ياتي ذكره في الكتاب ولا في السنه
_ثانيا :- دلت السنه ان مولود الزني يسمي ابنا وابوه يسمي ابا له
- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صل الله عليه وسلم :- كان رجل ف بني اسرائيل يقال له جريج ، يصلي فجائته امه فدعته فابي ان يجيبها فقال :- اجيبها او اصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتي تريه وجوه المومسات ، وكان جريج في صومعته فقالت امرءاه لافتنن جريجا ، فتعرضت له فكلمته فابي ، فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فاتوه وكسرو صومعته فانزلوه وسبوه
فتوضا وصلي ، ثم لما اتي الغلام فقال :- من ابوك يا غلام ؟
فقال :- الراعي)
- صحيح البخاري ( ٢٢٠٣)
-صحيح مسلم ( ٣٦٢٥)
_ووجه الدلاله هنا ان جريجا نسب ابن الزنا للزاني صدق الله نسبته بما خرق له من العاده في نطق المولود بشهادته بذالك فقال :- ابي فلان الراعي
فكانت تلك النسبه صحيحه فيلزم ان يجري بينهما احكام الابوه والبنوه وخرج التوارث والولاء بدليل ما عدا ذالك علي حكمه
- فتح الباري ( ٢٣٩/١٠)
_وسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ بِنْتِ الزِّنَا: هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا, وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ: هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ, وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَد: أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, فَقَدْ يُقَالُ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا, وَأَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَا يُقْتَلُ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا, وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا مُطْلَقًا - كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ -: إنَّهُ يُجْلَدُ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ مُتَأَوِّلًا؛ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَفْسُقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ, وَفَسَّقَهُ مَالِكٌ, وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى, وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ.
وهنا تنتهي شبهة الطاعنين والله اعلي واعلم وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق