الجمعة، 25 مايو 2018

شبهة ان الشريعه تبيح زواج الاب من ابنته من الزنا

_الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد:-
قال اعداء الاسلام ان الشريعه تبيح للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا مستدلين بذالك علي قول الشافعي في هذه المساله والذي استند فيه علي قوله تعالي :-(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )

_وللرد نقول بحول الله وقوته  :- اولا :- هذا الراي للشافعي  لا يعدو كونه اجتهاد لم ياتي ذكره في الكتاب ولا في السنه

_ثانيا :- دلت السنه ان مولود الزني يسمي ابنا وابوه يسمي ابا له
- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صل الله عليه وسلم :- كان رجل ف بني اسرائيل يقال له جريج ، يصلي فجائته امه فدعته فابي ان يجيبها فقال :- اجيبها او اصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتي تريه وجوه المومسات ، وكان جريج في صومعته فقالت امرءاه لافتنن جريجا ، فتعرضت له فكلمته فابي ، فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فاتوه وكسرو صومعته فانزلوه وسبوه
فتوضا وصلي ، ثم لما اتي الغلام فقال :- من ابوك يا غلام ؟
فقال :- الراعي)
- صحيح البخاري ( ٢٢٠٣)
-صحيح مسلم ( ٣٦٢٥)

_ووجه الدلاله هنا ان جريجا نسب ابن الزنا للزاني  صدق الله نسبته بما خرق له من العاده في نطق المولود بشهادته بذالك فقال :- ابي فلان الراعي
فكانت تلك النسبه صحيحه فيلزم ان يجري بينهما احكام الابوه والبنوه وخرج التوارث والولاء بدليل ما عدا ذالك علي حكمه

- فتح الباري ( ٢٣٩/١٠)

_وسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ بِنْتِ الزِّنَا: هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا, وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ: هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ, وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَد: أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, فَقَدْ يُقَالُ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا, وَأَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَا يُقْتَلُ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا, وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا مُطْلَقًا - كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ -: إنَّهُ يُجْلَدُ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ مُتَأَوِّلًا؛ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَفْسُقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ, وَفَسَّقَهُ مَالِكٌ, وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى, وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الْمَعْذُورَ لَا يَفْسُقُ؛ بَلْ وَلَا يَأْثَمُ.

وهنا تنتهي شبهة الطاعنين والله اعلي واعلم وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق