السبت، 12 مايو 2018

شبهة ناقصات عقل ودين

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد :-
الرد علي شبهة ناقصات عقل ودين

_الروايه محل الشبهه :- 298 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفرقال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عنأبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها

ثم يقول المعترض لماذا يصف النبي النساء بنقصان العقل والدين ؟

_الرد :-
- قبل الرد انوه علي ان الله عز وجل ساوي بين جميع بني ادم ذكورا واناثا في تكريمهم ولم يظلم منهم احد ومثال علي ذالك :-
- قال تعالي :- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]

- وساوي بينهم في اللجر والعطاء والجزاء فقال تعالي :- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥]


- وقال في موضع اخر :- وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (١٢٦)﴾ [النساء: ١٢٣-١٢٦]

_ومن السنه قوله صل الله عليه وسلم عن المساواه بينهم في احكام الشرع غالبا:-
- إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ
الراوي:عائشة المحدث:السيوطيالمصدر:الجامع الصغير الجزء أو الصفحة:2545 حكم المحدث:صحيح
إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ
الراوي:أنس بن مالكالمحدث:السيوطي المصدر:الجامع الصغير الجزء أو الصفحة:2545حكم المحدث:صحيح
- ناتي لرد الشبهه في نقاط بعد ان بينا شيئا من مساواة الشرع في التكريم بين الرجل والمراه :-
- اولا :- نقصان العقل النبي صل الله عليه وسلم  وضحه في الروايه وانه ليس ذما فيهم او اشارة الي طيش عقلهم او سفهه او او او وانما نقصان العقل هو ان شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل فقال في الروايه (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها)
فهذا هو معني نقصان العقل الذي في الروايه وذكره الله عز وجل في الحديث عن الشهاده في اية الدين فقال :-
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
فشهادتها نصف شهادة الرجل والعله من ذالك هو خوفا من ان تضل اي ان تنسي احداهما فتذكرها الاخري فهذا هو معني نقصان العقل المذكور

- يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري :- وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ; لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها

-قلت :- وفي هذا تحرز من ان تضل اي تنسي احدي المراتان ان طلبت فيما بعد للشهاده علي ما شهدت عليه سابقا فتنسي او يتعذر عليها تذكر تفاصيل ما حدث فوجود اخري معها تذكرها ان نسيت او او هو تدبير احترازي
- يقول البيضاوي في تفسيره للايه /
أنْ تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَ إحْداهُما الأُخْرى﴾ عِلَّةُ اعْتِبارِ العَدَدِ أيْ لِأجْلِ أنَّ إحْداهُما إنْ ضَلَّتِ الشَّهادَةَ بِأنْ نَسِيَتْها ذَكَّرَتْها الأُخْرى
_وقال النسفي /
﴿أنْ تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَ إحْداهُما الأُخْرى﴾ لِأجْلِ أنْ تَنْسى إحْداهُما الشَهادَةَ فَتُذَكِّرُها الأُخْرى.

_ثانيا:- نقصان الدين هنا هو :- انها لا تصوم ولا تصلي في فترة حيضها فذالك عبر عنه بنقصان الدين فقال صل الله عليه وسلم :-( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها)
-وفي ذالك يقول ابن حجر :-قوله : ( لم تصل ولم تصم ) فيه إشعار بأنمنع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس .

فنقصان العقل هو كناية عن كون شهادتها نصف شهادة الرجل ونقصان الدين عبر عنه كناية عن انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم وهذان الوصفان ليس فيهما اي ذم او قدح فنقصان العقل لم يقصد به تسفيه لعقلها او تفكيرها بل قصد به كناية علي  ان شهادتها تعدل شهادة الرجل وكذا نقصان الدين قصد به كناية علي انها لا تصلي ولا تصوم بسبب وجود فترة الحيض

_رابط الشرح :- http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=591&bk_no=52&ID=211


_ واختم بقلب الاعتراض علي النصاري من تراثهم :-
- باذن الله سنقرء اقتباس مهم من اهم مراجع التشريع في المسيحيه والتي اتفقت عليها الكنائس الرسوليه  وتعتبر مصدر تشريع الا وهي الدسقوليه ناخذ نبذه عنها من موقع الانبا تكلا
الدسقوليه
أضاف إلى ما وضعه من الأنظمه لحفظ كيان الكنيسه التي قام بغرسها بأن سلم راعى رعاتها الكتاب الذي عرف عندنا بالدسقوليه أي "تعاليم الرسل" التي أجمعت الكنائس الرسوليه على أن الرسل اأثنى عشرو معهم يولس وضعوا الأحكام التي شملها هذا الكتاب.
_المصدر:- https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-007-Father-Bishoy-Kamel/003-MariMorcos/Mar-Markos-13-Tradition.html
_نبدء باذن الله
_تعاليم الاباء والرسل المعروفه بالدسقوليه / ط:- مكتبة دير السيده العذراء برموس/ص١٣٠ :-
_نقرء من البند الثاني عشر :- نحن نامر ان لا تعلم اي واحدة من النساء في الكنيسه بل يصلين لانفسهن ويستمعن التعليم لان ربنا يسوع ارسلنا نحن الاثنا عشر لنعلم الشعوب والامم ، واما النساء فلم يرسلهن الي موضع ولو اراد ان يرسلهن لما امتنع عن ذالك لانه قد كانت معنا امه واخواته ومريم المجدلانيه واخوات العاذر وهما مرثا ومريم وصالومي ومريم ابنة اكلاويا واخريات معهن ، فلو كان امرا واجبا ان النساء يعلمن لكان يامر هؤلاء اولا ان يعلمن الشعب لانه ان كان راس المراه هو الرجل فليس الواجب ان يتراس الجسد علي الراس فلتعرف المراه نفسها وانها هيكل لله ولتجلس في بيتها

_نستنتج مما سبق :-
١_ان المراه لا يجوز لها ان تعلم
٢_ان الرجل راس المراه وهي جسده وحسب كلام الدسقوليه لا يجب ان يتراس الجسد علي الراس بل العكس اي لا يجب ان تتراس المراه علي الرجل بل هو من يتراس عليها لانه راسها وهي جسده فهذا اشارة الي خضوع المراه للرجل تؤكد عليها الدسقوليه تحت بند انه لا يجوز للنساء ان يعمدن  في ص١٣٢ حيث تقول :-
_ النساء لا يعمدن ونعلمكم ان هذا الفعل خطياه عظيمه لمن تفعله وهو مخالف للناموس ومملؤ من كل نفاق لانه اذا كان الرجل هو راس المراه وهو المصطفي للكهنوت اليس هو نفاق ان يترك الجسد الي العضو الاخر من الجسد ، لان المراه اخذت من جنب الرجل وصارت تحت طاعته لانها تلد له الا ولاد قال " انه يسود عليك " وبدء المراه هو الرجل لانه الراس

_نستنتج هنا :-
_ان هذا الباب ايضا يؤكد ان الرجل راس المراه ويؤكد انها تحت طاعته وانه يسود عليها
فهل نعتبر هذا التفضيل والتمييز الواضح الظاهر في تراثكم يا نصاري للرجل علي المراه اهانه لها. تقليل من شانها بنفس منطق حكمكم علي نصوص تراثنا ؟!؟!؟
وكما قال الهكم

لو 6: 41): لِمَاذَا تَنْظُرُ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ "؟؟؟؟؟

والله اعلي واعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق